رئيس جمهورية مصر العربية

قرار رقم 150 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض بمساحة 19.68 فدان تقريبًا تعادل (82695م2) من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية العديسات محافظة الأقصر وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية  فى 13 رمضان سنة 1443هـ

                                    ( الموافق 14 أبريل سنة 2022م ) .

 

عبد الفتاح السيسى