قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 152 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
 الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد
 المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعتا أرض بإجمالى مساحة 5723 فدان تقريبًا تُعادل 24042886م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسيوط وفقًا للوحة
وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة ، على النحو الآتى
:

القطعة (أ) : بمساحة 4257 فدان تقريبًا تعادل 17883491م2 .

القطعة (ب) : بمساحة 1466 فدان تقريبًا تعادل 6159395م2 .


(المادة الثانية)

 

يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على
 هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

(المادة الثالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1443 هـ

                       (الموافق 17 أبريل سنة 2022م) .

 

عبد الفتاح السيسى