قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 152 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد
المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
تُخصص قطعتا أرض بإجمالى مساحة 5723 فدان تقريبًا تُعادل 24042886م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسيوط وفقًا للوحة
وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة ، على النحو الآتى :
القطعة (أ) : بمساحة 4257 فدان تقريبًا تعادل 17883491م2 .
القطعة (ب) : بمساحة 1466 فدان تقريبًا تعادل 6159395م2 .
(المادة الثانية)
يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على
هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1443 هـ
(الموافق 17 أبريل سنة 2022م) .
عبد الفتاح السيسى