قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 171 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسماعيلية لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهى :
مساحة 24045 فدان تقريبًا تعادل 101009052م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
مساحة 45561.46 فدان تقريبًا تعادل 191396106م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
مساحة 80639.27 فدان تقريبًا تعادل 338752146م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .
وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع .
( المادة الثانية )
تخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسماعيلية لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهى :
مساحة 548.05 فدان تقريبًا تعادل 2302305م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .
مساحة 2178.34 فدان تقريبًا تعادل 9150853م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ﻫ) .
( المادة الثالثة )
تسلم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بالمساحات المنصوص عليها فى هذا القرار ، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أى أجزاء منها أيًا كان غرضها ، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة ، وذلك بموجب حافظة تسليم مستندات خلال مدة أقصاها شهرين على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار .
( المادة الرابعة )
يعتد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتصرفات القانونية السابقة التى قامت بها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية داخل المساحات المنصوص عليها فى هذا القرار .
( المادة الخامسة )
تحتفظ القوات المسلحة بمواقعها داخل المساحات موضوع هذا القرار كمناطق إستراتيجية ذات أهمية عسكرية .
( المادة السادسة )
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
( المادة السابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 رمضان سنة 1443ﻫ
( الموافق 26 أبريل سنة 2022م ) .
عبد الفتاح السيسى