قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 180 لسنة 2022

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــرر :

 

(المادة الأولى)

 

تخصص مساحة 2.24 فدان تقريبًا تعادل 9423م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الباويطي بمركز الواحات البحرية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة الجيزة ، لاستخدامها في إقامة مجموعة ورش حرفية وإنتاجية .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان سنة 1443هـ

(الموافق 27 أبريل سنة 2022م).

 

عبد الفتـاح السيسـي