قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 213 لسنة 2022

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

(المــادة الأولي)

 

تخصص مساحة 1.43 فدان تقريبًا تعادل 6007م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الرزيقات بمركز إسنا بمحافظة الأقصر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها في إقامة مركز شباب ، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 28 شوال سنة 1443هـ

(الموافق 29 مايو سنة 2022م) .

 

عبد الفتـاح السيسـي