قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 215 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون الموارد المـائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولي)
تخصص مساحة 5.5 فدان تقريبًا تعادل 23118م2 الكائنة ناحية بنها بمحافظة القليوبية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة ، لاستخدامها في إقامة نادي للمدنيين والعسكريين ، وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات المقررة في قانون الموارد المـائية والري المشار إليه .
(المادة الثــانية)
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 شوال سنة 1443هـ
(الموافق 29 مايو سنة 2022م) .
عبد الفتـاح السيسـي