قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 215 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قانون الموارد المـائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

(المادة الأولي)

 

تخصص مساحة 5.5 فدان تقريبًا تعادل 23118م2 الكائنة ناحية بنها بمحافظة القليوبية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة ، لاستخدامها في إقامة نادي للمدنيين والعسكريين ، وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات المقررة في قانون الموارد المـائية والري المشار إليه .

 

(المادة الثــانية)

 

يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 28 شوال سنة 1443هـ

(الموافق 29 مايو سنة 2022م) .

 

عبد الفتـاح السيسـي