قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 216 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلي قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الموافقة علي إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها في الأنشطة السياحية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي قرار رئيــس مجلس الـوزراء رقــم 207 لسنة 2012 بتحديد كردونــات مدن محافظة جنوب سيناء ؛
وعلي موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولي)
تخصص مساحة 2.39 فدان تقريبًا تعادل 10079م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية نبق بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة الوطنية للإعلام ، لاستخدامها في إقامة محطة ميكرويف ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية .
(المادة الثــانية)
تحتفظ القوات المسلحـة بملكياتها داخــل المساحة المنصوص عليها في المـادة الأولي من هذا القرار كأراضٍ ذات أهمية عسكرية .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 شوال سنة 1443هـ
(الموافق 29 مايو سنة 2022م) .
عبد الفتـاح السيسـي