قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 216 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلي قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الموافقة علي إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها في الأنشطة السياحية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وعلي قرار رئيــس مجلس الـوزراء رقــم 207 لسنة 2012 بتحديد كردونــات مدن محافظة جنوب سيناء ؛

وعلي موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

(المادة الأولي)

 

تخصص مساحة 2.39 فدان تقريبًا تعادل 10079م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية نبق بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة الوطنية للإعلام ، لاستخدامها في إقامة محطة ميكرويف ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية .

 

(المادة الثــانية)

 

تحتفظ القوات المسلحـة بملكياتها داخــل المساحة المنصوص عليها في المـادة الأولي من هذا القرار كأراضٍ ذات أهمية عسكرية .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 28 شوال سنة 1443هـ

(الموافق 29 مايو سنة 2022م) .

 

عبد الفتـاح السيسـي