قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 263 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2015 بتخصيص مساحة 4094.84 فدان تقريبًا لصالح محافظة أسوان لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

(المادة الأولي)

 

تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادى كركر بمحافظة أسوان ، وفقًا للوحتين وجدولى الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة أسوان ، ووفقًا للغرض المبين قرين كل منهما ، وهمـا :

1- مساحة 3941.2 فدان تقريبًا تعادل 16556476م2 لاستخدامها فى إقامة مشروع تنمية عمرانية متكاملة ، ويرمز لها بالحرف (أ).

2- مساحة 3948.32 فدان تقريبًا تعادل 16586241م2 لاستخدامها فى أغراض الاستصلاح والاستزراع ، ويرمز لها بالحروف (ب).

 

(المادة الثــانية)

 

تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها لأى مساحات داخل حدود هذا القرار .

 

(المادة الثــالثة)

 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2015 المشار إليه .

 

(المادة الرابعــة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسـمية .

صدر برئاسة الجمهورىة فى 22 ذى القعدة سنة 1443هـ

(الموافق 22 يونية سنة 2022م).

 

عبد الفتـاح السيسـى