قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 264 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

(المادة الأولي)

 

تخصص مساحة 7670.95 فــدان تقــريبًا تعادل 32224404 مترًا مربعًا تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة إسنا الجديدة).

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسـمية .

صدر برئاسة الجمهورىة فى 22 ذى القعدة سنة 1443هـ

(الموافق 22 يونية سنة 2022م).

 

عبد الفتـاح السيسـى