قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 310 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شـــأن بعــض الأحـكــام المتعلقـــة بأمـــلاك الـدولـة الخـاصـة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2018 بتخصيص مساحة (9675.43) فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة الأقصر الجديدة) ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولي)
تُخصص مساحة 67.85 فدان تقريبًا تعادل 285032م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح محافظة الأقصر ، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحى .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى الحجة سنة 1443هـ
(الموافق 8 يوليو سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـى