قرار رئيس جمهورية مصـر العربية

رقم 311 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛

وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون المـالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1983 بإنشاء صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخليـة ؛

وبناءً على ما عرضه وزيرا المـالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تُزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمـادة الثانية من هذا القرار .

 

(المادة الثــانية)

 

تُنقل ملكية العقارات التالى بيانها فيما بعد ، وفقًا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقة ، لصالح وزارة المـالية (الخزانة العامة للدولة) وتقيد فى دفاترها كمال من أموالها الخاصة ، وهى :

1- أرض ومبنى الإدارة العامة للعمليات الخاصة بمحافظة القاهرة بمساحة 12000م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (1).

2- أرض ومبنى الإدارة العامة لمرور القاهرة بمحافظة القاهرة بمساحة 18300م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (2).

3- أرض ومبانى الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية والإدارة العامة لتصاريح العمل والإدارة العامة لأنــدية وفنــادق الشــرطة ومجمــع خدمات الشــرطة بمحـافظة القــاهرة بمساحة 5556م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (3).

4- أرض ومبنى قطــاع الــتدريب بمحافظة القــاهرة بمســاحة 14630م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (4).

5- أرض ومبنى الإدارة العامة للتأمين والمعاشات بمحافظة القاهرة بمساحة 1378م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (5).

6- أرض ومبنى قطاع الشهيد الرائد مصطفى أحمد شميس ك25 طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى بمحافظة القاهرة بمساحة 116770م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (6).

7-  أرض ومبنى قطاع الشهيد النقيب محمد ناجى الشماشرجى ك26 طريق القاهرة/ الإسـمـاعيلية الصحـــراوى بمحــافظة القــاهــرة بمســاحة 131940م2 تقـــريبًا، ويرمز لها بالرقم (7).

8- أرض ومبنى وحدة مرور مدينة نصر بمحافظة القاهرة بمساحة 2640م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (8).

9- أرض ومبنى الإدارة العامة للموانئ بمحافظة القاهرة بمساحة 7117م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (9).

10- أرض ومبنى الإدارة العامة للمرور بمحافظة القاهرة بمساحة 5020م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (10).

11- أرض ومبنى مديرية أمن القاهرة بمحافظة القاهرة بمساحة 7866م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (11).

12- أرض ومبنى سـجـن الاستئنــاف بمحافظة القاهرة بمســاحة 3626م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (12).

13- أرض ومبنى ديوان قطاع السجون/ القللى بمحافظة القاهرة بمســاحة 1976م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (13).

14- أرض ومبنى معسكر قوات أمن شبرا بمحافظة القاهرة بمســاحة 7011م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (14).

15- أرض ومبنى سجن دمنهور القديم بمحافظة البحيرة بمســاحة 10002م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (15).

16- أرض ومبنى الإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة مرور الــدقى بمحافظة الجيزة بمساحة 2469م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (16).

17-أرض ومبنى سجن المنيا العمومى بمحافظة المنيا بمساحة 28134.46م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (17).

 

(المادة الثــالثة)

 

يُحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التى تستخدم فيها الأراضى والعقـارات والمـواقــع والمنشــآت المنصــوص عليها فى المــادة الثــــانية من هــذا القــرار ، بناءً على عرض وزير المـالية ، بعد أخذ رأى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

 

(المادة الرابعــة)

 

يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثـار الشهـر القـانونية .

 

(المادة الخــامسة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى الحجة سنة 1443هـ

(الموافق 8 يوليو سنة 2022م ).

 

عبد الفتـاح السيسـى