قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 312 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2009 بالموافقة على تغيير غرض استخدام وإعادة تخصيص الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 500 فدان من أنشطة الكهرباء والطاقة إلى الأنشطة الصناعية كامتداد للمنطقة الصناعية بمطوبس لصالح محافظة كفر الشيخ ؛

وعلى قرار رئيس الجمـهــورية رقم 270 لسنة 2016 بالموافقــة عـلى تخصيــص مساحة 2815.14 فدان تعادل 11825967م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكى ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 313 لسنة 2016 بالمـوافقــة على تخصيــص مساحة 6174.17 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخــدمة الوطنيــة بالقــوات المسلحة لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكى ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1770 لسنة 1997 باعتبار المنطقة الواقعة جنوب مدينة بلطيم ومساحتها 114 فدانًا والمنطقة الواقعة بالساحل الشمالى بمركز مطوبس ومساحتها 1160 فدانًا من المناطق الصناعية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــرر :

(المادة الأولي)

 

تُخصص مساحة 1857.91 فدان تقريبًا تعادل 7804806م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مطوبس ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ)، لصالح محافظة كفر الشيخ ، لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

 

(المادة الثــانية)

 

تُخصص المساحتان المبينتان فيما بعد ، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ، ناحية محافظة كفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، لاستخدامهما فى أنشطة الاستزراع السمكى ، وهمـا :

مساحة 2857.51 فدان تقريبًا تعادل 12003915م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).

مساحة 6193.91 فدان تقريبًا تعادل 26019604م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج).

 

(المادة الثــالثة)

 

تحتفظ القوات المسلحة بالمساحات المملوكة لها داخل حدود هذا القرار .

 

(المادة الرابعــة)

 

تلغى قرارات رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2009 ورقمى 270 و313 لسنة 2016 المشار إليهم ، كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1770 لسنة 1997 المشار إليه فيما تضمنه من اعتبار المنطقة الواقعة بالساحل الشمالى بمركز مطوبس ومساحتها 1160 فدانًا من المناطق الصناعية .

 

(المادة الخــامسة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى الحجة سنة 1443هـ

(الموافق 8 يوليو سنة 2022م).

 

عبد الفتـاح السيسـى