قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 313 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئــة العــامة لمشــروعات التعمــير والتنميــة الزراعيــة لاسـتخــدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولي)
تُخصص المساحات المبينة فيما بعد ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، ناحية محافظة ســوهاج ، لاستخدامها فى إقــامة المشروعات المبينــة قــرين كـل منهـا ، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حيـاة كـريمة" :
1- مساحة 1983م2 ناحية نجع عرب العطيات - مركز دار السلام ، لصالح وزارة الشباب والرياضة ، لاستخدامها فى إقامة مركز شباب ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ).
2- مساحة 62501م2 ناحية قرية الجلاوية - مركز ساقلتة ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لاستخدامها فى إقــامة محطـة معـالجة صـرف صحـى ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب).
3- مساحة 736م2 ناحية نجع الدير - مركز دار السلام ، لصالح محافظة سوهاج ، لاسـتخــدامها فى توسـعـة مـدرســة ، وفقــًا للـوحـــة وجــدول الإحــداثيــات المرفـقـــين ، ويرمز لها بالحرف (ج).
4- مساحة 34377م2 ناحية أولاد يحيى - مركز دار السلام ، لصالح محافظة سوهاج ، لاستخدامها فى إقامة مركز لوجيستى ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (د).
5- مساحة 3236م2 ناحية نجع الدير - مركز دار السلام ، لصالح وزارة الشباب والرياضة ، لاسـتخـدامها فى إقــامة مـركــز شـبـاب ، وفقًا للوحــة وجــدول الإحــداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (و).
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى الحجة سنة 1443هـ
(الموافق 8 يوليو سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـى