قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 315 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شـــأن بعــض الأحـكــام المتعلقـــة بأمـــلاك الـدولـة الخـاصـة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولي)
تخصص مساحة 5.05 فدان تقريبًا تعادل 21236 مترًا مربعًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، لاستخدامها فى إقامة وحدة أبحاث علمية للطاقة المتجددة ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى الحجة سنة 1443هـ
(الموافق 8 يوليو سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـى