قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 331 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيــس الجمهورية رقم 449 لسنة 2018 بشــأن إعـــادة تخـصيـــص مساحة 34071.95 فدان ناحية محافظة مطروح لصالح القوات المسلحة ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولي)
تخصص مساحة 7929.8 فدان تقريبًا تعادل 33311801.5م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، من ضمنها مساحة 767.18 فدان تقريبًا نقلاً من الأراضى المخصصة لصالح القوات المسلحة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2018 المشار إليه ، وفقًا للوحة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ، لصـالح محــافظة مطــروح ، وذلك لاستخدامها فى إقامة تجمعات عمرانية .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1443هـ
(الموافق 28 يوليو سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـى