قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 332 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيــس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولـة ملكيـة خـاصة لصالح هيئـة المجتمعات العمــرانية الجــديدة لاسـتخـدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولي)
تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح ، لصالح القوات المسلحة ، نقلاً من الأراضى المخصصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 المشار إليه ، وهما :
1- مساحة 11031.5 فدان تقريبًا تعادل 46341547م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).
2- مساحة 5420.3 فدان تقريبًا تعادل 22770021.6م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).
(المادة الثــانية)
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1443هـ
(الموافق 28 يوليو سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـى