قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 333 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قـــرار رئيـــس الجمـهـــورية رقــم 531 لسـنــة 1981 بشأن قــواعـــد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2008 بتخصيص مساحة 7476.88 كيلو متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة التجارة والصناعة لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016 باعتبار أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

(المادة الأولي)

 

تخصص مساحة 45371.67 فدان تقريبًا تعادل 190598824م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، منها مساحة 5955.58 فدان تقريبًا نقلاً من الأراضى المخصصة لوزارة التجارة والصناعة بقرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2008 سالف الذكر ، لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة وذلك لاستخدامها فى التوسعات المخططة للعاصمة الإدارية الجديدة .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1443هـ

(الموافق 28 يوليو سنة 2022م).

 

عبد الفتـاح السيسـى