قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 371 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 505 لسنة 1979 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 1992 بتعديل حدود قطعتـي أرض وتخصيص قطعة أرض ناحية محافظة القاهرة من أراضي القوات المسلحة بدون مقابل لصالح جامعة عين شمس ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

(المادة الأولي)

 

تخصص مساحة 189.58 فدان تقريبًا تعادل 796432م2 ناحية جنوب طريق القاهرة/ العين السخنة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين لصالح جامعة عين شمس ، لاسـتخدامها في إقــامة جــامعة عـين شـمـس الأهـليــة والتوســعـات المستقبليــة لهــا ، وذلك نقلاً من الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

 

(المادة الثـانيـة)

 

تحتفظ القوات المسلحة بالأراضي المملوكة لها داخل المساحة المشار إليها في المـادة الأولي مـن هـذا القـرار .

 

(المادة الثـالثـة)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق24 أغسطس سنة 2022 م ).

 

عبد الفتـاح السيسـي