قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 371 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 505 لسنة 1979 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 1992 بتعديل حدود قطعتـي أرض وتخصيص قطعة أرض ناحية محافظة القاهرة من أراضي القوات المسلحة بدون مقابل لصالح جامعة عين شمس ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولي)
تخصص مساحة 189.58 فدان تقريبًا تعادل 796432م2 ناحية جنوب طريق القاهرة/ العين السخنة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين لصالح جامعة عين شمس ، لاسـتخدامها في إقــامة جــامعة عـين شـمـس الأهـليــة والتوســعـات المستقبليــة لهــا ، وذلك نقلاً من الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
(المادة الثـانيـة)
تحتفظ القوات المسلحة بالأراضي المملوكة لها داخل المساحة المشار إليها في المـادة الأولي مـن هـذا القـرار .
(المادة الثـالثـة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق24 أغسطس سنة 2022 م ).
عبد الفتـاح السيسـي