قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 372 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 بشأن مركز البحوث الزراعية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 100 لسنة 2000 بشأن نقل تبعية مركز تكنولوجيا الأرز بالإسكندرية إلي مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 616 لسنة 2020 بإزالة صفة النفع العام علي قطعتي أرض ناحية محافظة الإسكندرية وإعادة تخصيصهما لصالح القوات المسلحة ؛

وعلي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

(المادة الأولي)

 

تُزال صفة النفع العام عن قطعتي الأرض المبينتين فيما بعد ناحية محافظة الإسكندرية :

قطعة أرض بمساحة 10.47 فدان تقريبًا تعادل 43992م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).

قطعة أرض بمساحة 12.33 فدان تقريبًا تعادل 51828م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).

 

(المادة الثـانيـة)

 

تخصص قطعتا الأرض المبينتان في المـادة الأولي من هذا القرار لصالح القوات المسلحة .

 

(المادة الثـالثـة)

 

تُودع بمـأمورية الشهر العقاري المختـص حوافظ بالأبعـاد والمساحات التفصيلية لقطعتي الأرض المبينتين بهذا القرار .

 

(المادة الرابعــة)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق24 أغسطس سنة 2022 م ).

 

عبد الفتـاح السيسـي