قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 374 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون الموارد المـائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 397 لسنة 2001 بشأن تخصيص مساحة 19199 فدانًا بمحافظة الجيزة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مطـار الواحات البحرية ومساحة 23809 أفدنة بمحافظة الوادي الجديد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لإنشـاء مطـار الفرافـرة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدام بعضها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 2016 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولي)
تخصص المساحات المبينة فيما بعـد بإجمالي مساحة 1135871.82 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هـذا الشـأن ، وهـي :
مساحة 8781.25 فدان تقريبًا تعادل 36888552م2 ناحية المراشدة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).
مساحة 10441.69 فدان تقريبًا تعادل 43863790م2 ناحية المراشدة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).
مساحة 999.89 فدان تقريبًا تعادل 4200355م2 ناحية المراشدة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج).
مساحة 182120.27 فدان تقريبًا تعادل 765056855م2 ناحية الفرافرة القديمة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) ، منها مساحة 6656.44 فدان تقريبًا نقــلاً من الأراضي المخصـصــة لإقـامة مطــار الفرافـرة بمـوجــب قــرار رئيـــس الجمـهــورية رقم 397 لسنة 2001 المشار إليه .
مساحة 198822.64 فدان تقريبًا تعادل 835220720م2 ناحية امتداد الفرافرة القديمة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (هـ).
مساحة 255155.45 فدان تقريبًا تعادل 1071865450م2 ناحية امتداد غرب غرب المنيا وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (و).
مساحة 294868.36 فدان تقريبًا تعادل 1238692739م2 ناحية المغرة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ز).
مساحة 33192.19 فدان تقريبًا تعــادل 139434850م2 ناحيــة آبـار توشـكي وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ح).
مساحة 151490.08 فدان تقريبًا تعادل 636384519م2 ناحية غرب منفلوط والقوصية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ط).
(المادة الثـانيـة)
تحتفظ القوات المسلحة بالمساحات المملوكة لها داخل حدود هذا القرار .
(المادة الثـالثـة)
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 2016 المشار إليه .
(المادة الرابعــة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق24 أغسطس سنة 2022 م ).
عبد الفتـاح السيسـي