قرار رئيس جمهورية مصـر العربية
رقم 410 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئــة العــامة لمشــروعات التعمــير والتنميــة الزراعيــة لاستخــدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يعاد تخصيص قطعة أرض بمساحة 581.13 فدان تعادل 2441232م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
(المادة الثــانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1444 هـ
(الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 م).
عبد الفتاح السيسي