قرار رئيس جمهورية مصـر العربية

رقم 480 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقـم 7 لسـنـة 1991 فى شأن بعــض الأحـكــام المتعلقــة بأمــــلاك الـدولـة الخـاصـة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تُخصص مساحة 55.83 فدان تقريبًا تعادل 234540 مترًا مربعًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية العين السخنة بمحافظة السويس ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة .

 

(المادة الثــانية)

 

يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورىة فى 15 ربيع الأول سنة 1444هـ

(الموافق 11 أكتوبر سنة 2022م).

 

عبد الفتـاح السيسـى