قرار رئيس جمهورية مصـر العربية
رقم 480 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقـم 7 لسـنـة 1991 فى شأن بعــض الأحـكــام المتعلقــة بأمــــلاك الـدولـة الخـاصـة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
تُخصص مساحة 55.83 فدان تقريبًا تعادل 234540 مترًا مربعًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية العين السخنة بمحافظة السويس ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة .
(المادة الثــانية)
يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 15 ربيع الأول سنة 1444هـ
(الموافق 11 أكتوبر سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـى