قرار رئيس جمهورية مصـر العربية

رقم 481 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛

وعلى قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛

وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيــس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تُخصص مساحة 487 فدانًا تقريبًا تعادل 2046157م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خـاصة ناحية الحيبـة مركز الفشـن وفقًا للوحــة وجــدول الإحداثيات المرفقــين ، لصالح محافظة بنى سويف ، لاستخدامها فى إقامة مجمع صحى استشفائى بيئى متكامل وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورىة فى 15 ربيع الأول سنة 1444هـ

(الموافق 11 أكتوبر سنة 2022م).

 

عبد الفتـاح السيسـى