قرار رئيس جمهورية مصـر العربية
رقم 482 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 فى تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ؛
وعلى القانون رقـم 7 لسـنـة 1991 فى شــأن بعـــض الأحـكـام المتعلقــة بأمــلاك الـدولـة الخـاصـة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيــس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولـة ملكـية خاصة ناحية مركز أطفيح بمحافظة الجيزة ، لصالح محافظة الجيزة ، لاستخدامهما فى الغرض المبين قرين كل منها ، وهمـا :
1- مساحة 0.8 فدان تقريبًا تعادل 3390.9م2 لاستخدامها فى إقامة مسجد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ).
2- مساحة 0.051 فدان تقريبًا تعادل 217م2 لاستخدامها فى إقامة مكتبة للطفل ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب).
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 15 ربيع الأول سنة 1444هـ
(الموافق 11 أكتوبر سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـى