قرار رئيس جمهورية مصـر العربية

رقم 482 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 فى تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ؛

وعلى القانون رقـم 7 لسـنـة 1991 فى شــأن بعـــض الأحـكـام المتعلقــة بأمــلاك الـدولـة الخـاصـة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيــس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولـة ملكـية خاصة ناحية مركز أطفيح بمحافظة الجيزة ، لصالح محافظة الجيزة ، لاستخدامهما فى الغرض المبين قرين كل منها ، وهمـا :

1-  مساحة 0.8 فدان تقريبًا تعادل 3390.9م2 لاستخدامها فى إقامة مسجد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ).

2- مساحة 0.051 فدان تقريبًا تعادل 217م2 لاستخدامها فى إقامة مكتبة للطفل ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب).

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورىة فى 15 ربيع الأول سنة 1444هـ

(الموافق 11 أكتوبر سنة 2022م).

 

عبد الفتـاح السيسـى