قرار رئيس جمهورية مصـر العربية

رقم 483 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخـدمة الوطنيـة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص أراضٍ صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تستنزل مساحة 25.35 فدان تقريبًا تعادل 106509.72م2 ناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء من الأراضى المخصصة لوزارة الدفاع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 المشار إليه ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويعاد تخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، لاستخدامها فى إقامة منطقة لوجستية .

 

(المادة الثــانية)

 

تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخـل المسـاحة المنصـوص عليهـا فى المـادة الأولى مـن هـذا القـرار .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورىة فى 15 ربيع الأول سنة 1444هـ

(الموافق 11 أكتوبر سنة 2022م).

 

عبد الفتـاح السيسـى