قرار رئيس جمهورية مصـر العربية
رقم 506 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 1997 باعتبار كل من المنطقة الواقعة بناحية بياض العرب شرق النيل بمحافظة بنى سويف ومساحتها 75 فدانًا ومنطقة ميدوم الكائنة ناحية كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف ومساحتها 65 فدانًا من المناطق الصناعية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
) المــادة الأولى (
تُخصص مساحة 60.26 فدان تقريبًا تعادل 253183.66م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية (توسعات منطقة كوم أبو راضى الصناعية)، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هـذا الشـأن .
) المــادة الثــانية(
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 26 ربيع الأول سنة 1444هـ
(الموافق22 أكتوبر سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـى