قرار رئيس جمهورية مصـر العربية
رقم 508 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2011 بشأن إعادة تخصيص قطعتى أرض لصالح إنشاء محطتى صرف ديروط وديروط القوصية والمزرعتين الخشبيتين التابعتين لهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
تعدل المساحة الواردة بالمـادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2011 المشار إليه والمخصصة لصالح إنشاء محطة صرف ديروط والمزرعة الخشبية التابعة لها لتكون 48.17 فدان تقريبًا تعادل 202380.51 متر مربع بدلاً من 2901.1 فدان ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة معالجة صرف صحى عليها ، على أن تعود باقى المساحة ومقدارها 2852.93 فدان تقريبًا إلى أصلها كأملاك دولة خاصة .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 26 ربيع الأول سنة 1444هـ
(الموافق22 أكتوبر سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـى