قرار رئيس جمهورية مصـر العربية

رقم 509 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛

وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2022 لسنة 2015 بشأن إعادة تخصيص مساحة 41.669 فدان تقريبًا بجهة منشأة كمال بمحافظة الفيوم لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها فى إقامة مدينة حرفية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تُخصص مساحة 15.9 فدان تقريبًا تعادل 67001.3م2 ناحية منشأة كمــال بمحافظة الفيوم ، وفقــًا للوحة وجــدول الإحداثيات المرفقين ويرمــز لها بالحــرف (أ) ، لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها فى إقامة منطقــة حــرة خــاصة ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

 

(المادة الثــانية)

 

تُخصص مساحة 22.6 فدان تقريبًا تعادل 95269م2 نـاحيـــة منشــأة كمــال بمحافظة الفيوم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمــز لها بالحــرف (ب) ، لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية واستثمارية مختلفـة ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هـذا الشـأن .

 

(المادة الثــالثة)

 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2022 لسنة 2015 المشار إليه .

 

(المادة الرابعــة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورىة فى 26 ربيع الأول سنة 1444هـ

(الموافق22 أكتوبر سنة 2022م).

 

عبد الفتـاح السيسـى