قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 567 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهميـة العسكـرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح المحافظات والأغراض المبينة قرين كل منها ، وهـي :
1- مساحة 2084م2 ناحية نجع عرب سلمي - مركز إدفـا - محافظة سـوهاج ، لصالح محافظة سوهاج ، لاستخدامها في إقامة مدرسة ابتدائية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ) .
2- مساحة 1876.69م2 نـاحية نجـع العرب - مركـز أبو قـرقـاص - محافظة المنيـا ، لصالح محافظة المنيا ، لاستخدامها في إقامة مدرسة تعليم أساسي وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب) .
3- مساحة 8464.99م2 ناحية مركز إهناسيا - محافظة بني سويف - لصالح محافظة بني سويف ، لاستخدامها في إقامة مدرسة ثانوية فنية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ج) .
( المــادة الثــانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الأولي سنة 1444 هـ
( الموافق 26 نوفمبر سنة 2022 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي