قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 567 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهميـة العسكـرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تخصص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح المحافظات والأغراض المبينة قرين كل منها ، وهـي :

1- مساحة 2084م2 ناحية نجع عرب سلمي - مركز إدفـا - محافظة سـوهاج ، لصالح محافظة سوهاج ، لاستخدامها في إقامة مدرسة ابتدائية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ) .

2- مساحة 1876.69م2 نـاحية نجـع العرب - مركـز أبو قـرقـاص - محافظة المنيـا ، لصالح محافظة المنيا ، لاستخدامها في إقامة مدرسة تعليم أساسي وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب) .

3- مساحة 8464.99م2 ناحية مركز إهناسيا - محافظة بني سويف - لصالح محافظة بني سويف ، لاستخدامها في إقامة مدرسة ثانوية فنية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ج) .

 

( المــادة الثــانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الأولي سنة 1444 هـ

( الموافق 26 نوفمبر سنة 2022 م ) .

 

 

عبد الفتـاح السيسـي