قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 568 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للمواني البرية والجافة وتعديلاته ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهميـة العسكـرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2005 لسنة 2015 بشأن إعادة تخصيص مساحة 59.3 فدان تقريبًا ناحية كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بغرض استخدامها في إقامة منطقة لوجستية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص مساحة (32.93) فدان تقريبًا تعادل 138356م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خـاصة نـاحية كـوم أبو راضـي - مركز الواسـطي - محافظة بني سـويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح وزارة النقل ، لاستخدامها في إقامة ميناء جاف ومنطقة لوجستية .
( المــادة الثــانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الأولي سنة 1444 هـ
( الموافق 26 نوفمبر سنة 2022 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي