قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 570 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ؛

وعلي القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1445 لسنة 1967 بشأن إلحاق بعض إدارات الهيئة الزراعية المصرية بوزارة الزراعة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 1968 بشأن أيلـولة جميـع الأراضي التي تسلمتها كل من وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للدواجن من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إليهما وبأيلولة جميع الأراضي التي تسلمتها الهيئــة العــامة للإصلاح الزراعي من وزارة الزراعة إليها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن مركز البحوث الزراعية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهميـة العسكـرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بشأن إنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تزال صفة النفع العام عن مساحة 81.52 فدان تقريبًا تعادل 342454 مترًا مربعًا ناحية محافظة الإسماعيلية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، وتخصص لصالح القوات المسلحة .

 

( المــادة الثانية )

 

تخصص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسماعيلية لصالح القوات المسلحة ، وهـي :

مساحة 4.34 فدان تقريبًا تعادل 18226 مترًا مربعًا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .

مساحة 8.85 فدان تقريبًا تعادل 37208 أمتار مربعة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .

مساحة 22.85 فدان تقريبًا تعادل 96002 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (هـ) .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هذا الإيداع آثـار الشهـر القـانونية .

 

( المــادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الأولي سنة 1444 هـ

( الموافق 26 نوفمبر سنة 2022 م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـي