قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 571 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسـنـة 1991 في شـــأن بعــض الأحكــام المتعلقــة بأمــلاك الــدولة الخــاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بشأن إنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص مساحة 4.8 فدان تقريبًا تعادل 20200 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة القاهرة وفقًا للوحـة وجـدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة .
( المــادة الثــانية )
يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هذا الإيداع آثـار الشهـر القـانونية .
( المــادة الثــالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الأولي سنة 1444 هـ
( الموافق 26 نوفمبر سنة 2022 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي