قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 571 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسـنـة 1991 في شـــأن بعــض الأحكــام المتعلقــة بأمــلاك الــدولة الخــاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بشأن إنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تخصص مساحة 4.8 فدان تقريبًا تعادل 20200 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة القاهرة وفقًا للوحـة وجـدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هذا الإيداع آثـار الشهـر القـانونية .

 

( المــادة الثــالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الأولي سنة 1444 هـ

( الموافق 26 نوفمبر سنة 2022 م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـي