قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 572 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى؛

وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1983 بإنشاء صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة)؛

وبناءً على ما عرضه وزيرا المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

تُزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار.

 

( المادة الثانية )

 

تُنقل ملكية العقارات التالى بيانها فيما بعد، وفقا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقة، لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) وتقيد فى دفاترها كمال من أموالها الخاصة، وهى :

1- أرض ومبنى سجن بنها المنشية بمحافظة القليوبية بمساحة 14398م2 تقريبا، ويرمز لها بالرقم (18).

2- أرض ومبنى سجن طنطا بمحافظة الغربية بمساحة 26655م2 تقريبا، ويرمز لها بالرقم (19) .

3- أرض ومبنى رئاسة الإدارة العامة للأمن المركزى قطاع الشهيد باسم عادل - الرأس السوداء - (سيدى بشر) بمحافظة الإسكندرية بمساحة 45240م2 تقريبا، ويرمز لها بالرقم (20) .

4- أرض ومبنى سجن الإسكندرية ومبنى الإدارة العامة لسجون الوجه البحرى (سجن الحضرة) بمحافظة الإسكندرية بمساحة 22038م2 تقريبا، ويرمز لها
بالرقم (21).

5- أرض ومبنى سجن معسكر عمل المسجونين بمحافظة البحيرة
بمساحة 28313م2 تقريبا، ويرمز لها بالرقم (22) .

6- أرض ومبنى سجن الزقازيق بمحافظة الشرقية بمساحة 8647م2 تقريبا، ويرمز لها بالرقم (23).

7- أراضى ومبانى رئاسة قطاع الأمن المركزى/ الإدارة العامة لرئاسة القطاع/ الأمانة العامة بمحافظة القاهرة بمساحة 16256م2 تقريبا، ويرمز لها بالرقم (25).

8- أرض ومبنى وكالة النشاط الرياضى بمحافظة القاهرة بمساحة 15000م2 تقريبا، ويرمز لها بالرقم (26).

9- أرض ومبنى قطاع الشهيد الرائد عمرو مسعد عبد الشافى ك25 بمحافظة القاهرة بمساحة 81928.5م2 تقريبا، ويرمز لها بالرقم (27).

10- أرض ومبنى قطاع الشهيد عمرو عبد المنعم بمحافظة القاهرة بمساحة 41639م2 تقريبا، ويرمز لها بالرقم (28).

11- أرض ومبنى الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة - معسكر الدراسة بمحافظة القاهرة بمساحة 21956.86م2 تقريبا، ويرمز لها بالرقم (29).

 

( المادة الثالثة )

 

يُحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التى تستخدم
فيها الأراضى والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية
من هذا القرار، بناء على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

 

( المادة الرابعة )

 

يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

( المادة الخامسة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية  فى 2 جمادى الأولى سنة 1444هـ

                                    ( الموافق 26 نوفمبر سنة 2022م ) .

 

عبد الفتاح السيسى