قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 573 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهميـة العسكـرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 313 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في مشروعات محطات معالجة ومزارع خشبية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2016 بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية القصير لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة غابة شجرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 916 لسنة 2015 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في مشروعات مـزارع خشبيـة ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص قطع الأراضي المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحر الأحمر لاستخدامها في إقامة مشروعات غابات شجرية وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهـي :
مساحة 1217.83 فدان تقريبًا تعادل 5115919.38م2 بمدينة رأس غارب وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ) .
مساحة 782.54 فدان تقريبًا تعادل 3287329.54م2 بمدينة سفاجا وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) .
مساحة 488.80 فدان تقريبًا تعادل 2053405.93م2 بمدينة القصير وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ج) .
( المــادة الثــانية )
يُلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 313 لسنة 2014 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص مساحة 1217.83 فدان تقريبًا تعادل 5115919.38م2 بمدينة رأس غارب - محافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة مشروعات غابات شجرية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2016 المشار إليه .
كما يُلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 916 لسنة 2015 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص مساحة 782.54 فدان تقريبًا تعادل 3287329.54م2 بمدينة سفاجا - محافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة القومية لميـاه الشرب والصرف الصحي لاستخـدامها في إقامة مشروعات غابات شجرية.
( المــادة الثــالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الأولي سنة 1444 هـ
( الموافق 26 نوفمبر سنة 2022 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي