قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 574 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهميـة العسكـرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامهما في الغرض المبين قرين كل منهما ، وهما :
1- مساحة 21.43 فدان تقريبًا تعادل 90059 متر مربع ناحية خزان أسوان بمحافظة أسوان ، لاستخدامها في إقامة محطة مفاتيح السد العالي ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
2- مساحة 0.09 فدان تقريبًا تعادل 400 متر مربع ناحية مركز أسيوط بمحافظة أسيوط ، لاستخدامها في إقامة لوحة توزيع كهرباء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
( المــادة الثــانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الأولي سنة 1444 هـ
( الموافق 26 نوفمبر سنة 2022 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي