قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 574 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهميـة العسكـرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامهما في الغرض المبين قرين كل منهما ، وهما :

1- مساحة 21.43 فدان تقريبًا تعادل 90059 متر مربع ناحية خزان أسوان بمحافظة أسوان ، لاستخدامها في إقامة محطة مفاتيح السد العالي ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

2- مساحة 0.09 فدان تقريبًا تعادل 400 متر مربع ناحية مركز أسيوط بمحافظة أسيوط ، لاستخدامها في إقامة لوحة توزيع كهرباء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

( المــادة الثــانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الأولي سنة 1444 هـ

( الموافق 26 نوفمبر سنة 2022 م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـي