قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 575 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسـنـة 1991 في شـــأن بعــض الأحكــام المتعلقــة بأمــلاك الــدولة الخــاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهميـة العسكـرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الموافقة علي إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها في الأنشطة السياحية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص قطعة أرض بمساحة 0.59 فدان تقريبًا تعادل 2500م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرافقين ، لصالح محافظة البحر الأحمر ، لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض ضغط غاز وإضافة الرائحة ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 المشار إليه .
( المــادة الثــانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الأولي سنة 1444 هـ
( الموافق 26 نوفمبر سنة 2022 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي