قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 576 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهميـة العسكـرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2019 بشأن تخصيص أراضي صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تخصص مساحة 0.59 فدان تقريبًا تعادل 2500 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة جنوب سيناء، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة محولات وموزع كهرباء ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2019 المشار إليه .

 

( المــادة الثــانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الأولي سنة 1444 هـ

( الموافق 26 نوفمبر سنة 2022 م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـي