قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 582 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي القانون رقم 100 لسنة 1961 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ؛
وعلي القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني ؛
وعلي قانون الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقـم 7 لسنة 1991 في شـــأن بعـــض الأحكـــام المتعلقـــة بأملاك الـدولـة الخـاصـة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون الموارد المـائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهميـة العسكـرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص بعض الأراضي الصحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2274 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة لدراسة الإجراءات القانونية وتحديد الآليات اللازمة لتصويب التواجدات بأراضي طرح النهر ؛
وبعد أخذ رأي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة كل من وزارات الموارد المـائية والري ، والـزراعة واستصلاح الأراضي ، والتنميـة المحليـة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولي )
تنتهي صفة النفع العام ذات الصلة بالموارد المـائية ، عن أراضي طرح النهر المملوكة للدولة ملكية عامة الخاضعة لولاية وزارة الموارد المـائية والري ، الكائنة بمدينة أبو النمرس والوحدة المحلية "منيل شيحة" التابعتين لمركــز ومدينة أبو النمرس بمحــافظة الجيزة ، والمبينة الحدود والمعالم بالكشوف وجداول الإحداثيات واللوحات المرفقة .
( المــادة الثــانية )
تخصص للنفع العام بغرض إنشاء مشروع بمسمي (مشروع متنزهات وممشي أهل مصر)، لصالح وزارة الموارد المـائية والري ؛ الأراضي المبينة بالمـادة السابقة ، والأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة الخاضعة لولاية كل من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، ومحافظة الجيزة التابعة لوزارة التنمية المحلية ؛ الكائنة بالمنطقة المشار إليها بالمـادة الأولي من هذا القرار ، والمبينة الحدود والمعالم بالكشوف وجداول الإحداثيات واللوحات المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُودع هذا القرار ومرفقاته بمكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هذا الإيداع آثار الشهر القانونية بالنسبة للأراضي الخاضعة لنظـام الشهر الشخصي ، ويكون القـيد بالنسبة للأراضي الخاضعة لنظــام السجــل العيني وفقـًا لأحـكـــام القــانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني ولائحته التنفيذية .
( المــادة الرابعــة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادي الأولي سنة 1444 هـ
( الموافق 3 ديسمبر سنة 2022 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي