قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 606 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقـم 7 لسنة 1991 في شـــأن بعـــض الأحكـــام المتعلقـــة بأملاك الـدولـة الخـاصـة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون الموارد المـائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهميـة العسكـرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2014 بالموافقة علي إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصـــة ناحيــة محافظــات قنا والأقصر وسوهاج وبني سويف لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة مشروعات محطات معالجة ومزارع خشبية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُعدل المساحة الواردة بالمادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2014 المشار إليه والمخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإنشاء محطة معالجة والمزرعة الخشبية التابعة لها ناحية المدامود بمحافظة الأقصر لتكون 14.86 فدان تقريبًا تعادل 62424 مترًا مربعًا بدلاً من 3057.526 فدان ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي وتوسعاتها المستقبلية ، علي أن تعود باقي المساحة ومقدارها 3042.666 فدان تقريبًا إلي أصلها كأمـلاك دولـة خـاصة .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 27 جمادي الأولي سنة 1444 هـ
( الموافق 21 ديسمبر سنة 2022 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي