قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 21 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 1990 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات المشغولة بواضعى اليد من خلال جهاز أراضى القوات المسلحة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــــرر :
(المادة الأولى)
ووفق على تغيير الغرض من استخدام مساحة 219٫07 فدان تقريبًا تعادل 920267٫52م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى الأنشطة الصناعية ، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
(المادة الثانية)
تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإشراف الفنى على الأنشطة والمشروعات الصناعية التى تقام على المساحة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية وجميع أجهزة الدولة المعنية .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1444 هـ
(الموافق 29 ينايـــــر سنة 2023) .
عبد الفتاح السيسى