قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 373 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209
لسنة 2020 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بإنشاء صندوق التنمية الحضرية ؛

وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 278 لسنة 2020 بإعلان منطقة الفسطاط والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة بمحافظة القاهرة كمنطقة إعادة تخطيط ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 403.83 فدان تقريبا تعادل 1696461م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع تلال الفسطاط .

 

( المادة الثانية )

 

لا يخل هذا القرار بأراضى المناطق الأثرية الكائنة داخل حدود المساحة المخصصة بهذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

 

لا يخل هذا القرار بأى تصرفات أو مراكز قانونية سابقة أو أى ملكيات قائمة على أى  جزء من المساحة المخصصة بموجبه .

 

( المادة الرابعة )

 

تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها الكائنة داخل حدود المساحة المخصصة بهذا القرار .

 

( المادة الخامسة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1445ھ

( الموافق 30 أغسطس سنة 2023م ) .

 

عبد الفتاح السيسى