قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 373 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209
لسنة 2020 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بإنشاء صندوق التنمية الحضرية ؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 278 لسنة 2020 بإعلان منطقة الفسطاط والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة بمحافظة القاهرة كمنطقة إعادة تخطيط ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض بمساحة 403.83 فدان تقريبا تعادل 1696461م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع تلال الفسطاط .
( المادة الثانية )
لا يخل هذا القرار بأراضى المناطق الأثرية الكائنة داخل حدود المساحة المخصصة بهذا القرار .
( المادة الثالثة )
لا يخل هذا القرار بأى تصرفات أو مراكز قانونية سابقة أو أى ملكيات قائمة على أى جزء من المساحة المخصصة بموجبه .
( المادة الرابعة )
تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها الكائنة داخل حدود المساحة المخصصة بهذا القرار .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1445ھ
( الموافق 30 أغسطس سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى