قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 374 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الجهة المبينة قرين كل منهما ، لاستخدامهما فى إقامة جبانات للمسلمين وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن ، وهى :

1 - مساحة 29.73 فدان تقريبا تعادل ١٢٤916م2 ناحية قرية المحروسة بمركز قنا بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، لصالح محافظة قنا .

2 - مساحة ٢٨.٥ فدان تقريبًا تعادل 119829.9م2 ناحية مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب)، لصالح محافظة الأقصر .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1445ھ

( الموافق 30 أغسطس سنة 2023م ) .

 

عبد الفتاح السيسى