قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 374 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الجهة المبينة قرين كل منهما ، لاستخدامهما فى إقامة جبانات للمسلمين وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن ، وهى :
1 - مساحة 29.73 فدان تقريبا تعادل ١٢٤916م2 ناحية قرية المحروسة بمركز قنا بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، لصالح محافظة قنا .
2 - مساحة ٢٨.٥ فدان تقريبًا تعادل 119829.9م2 ناحية مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب)، لصالح محافظة الأقصر .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1445ھ
( الموافق 30 أغسطس سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى