قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 375 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة ٢٠٢١ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة ٢٠٠١ بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضـى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 1986 بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة النوبارية الجديدة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٢٩ لسنة٢٠٢١ باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بطول (160) كيلو مترا فى نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضـه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الـوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

تعدل المساحة المخصصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مدينة النوبارية الجديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 1986 المشار إليه ، لتصبح بمساحة 1818.28 فدان تقريبًا تعادل ٧٦٣٨٢٨٤م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين .

 

( المادة الثانية )

 

يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1445ھ

                 ( الموافق 30 أغسطس سنة 2023م ) .

 

عبد الفتاح السيسى