قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 456 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن إنشاء بنك الاستثمار القومى ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147
لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بِشأن إعادة تخصيص قطع أراضى ناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
تخصص مساحة 642.7 فدان تقريبا تعادل 2700133.4م2
من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الجفيرة بمحافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح بنك الاستثمار القومى وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 المشار إليه .
(المادة الثانية)
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
(المادة الثالثة)
تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية داخل المساحات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار كمناطق استراتيجية ذات
أهمية عسكرية .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 1 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى