قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 457 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
 الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 530 لسنة 2021 بشأن إعادة تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء بإجمالى مساحة 87361٫49 فدان تقريبًا لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع كالآتي :

مساحة 10539٫99 فدان تقريبًا تعادل (44276723م2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (أ) .

مساحة 15526٫57 فدان تقريبًا تعادل (65224524م2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (ب) .

مساحة 5678٫44 فدان تقريبًا تعادل (23854186م2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (ج) .

مساحة 33867٫27 فدان تقريبًا تعادل (142270755م2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (د) .

مساحة 3763٫39 فدان تقريبًا تعادل (15809359م2)  وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (هــ) .

مساحة 11330٫74 فدان تقريبًا تعادل (47598532م2) نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 المشار إليه ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (و) .

مساحة 6655٫09 فدان تقريبًا تعادل (27956928م2) نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 المشار إليه ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (ز) .

 

(المادة الثانية)

 

تحتفظ القوات المسلحة بأى أراضى مملوكة لها داخل المساحات موضوع القرار .

 

(المادة الثالثة)

 

يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

(المادة الرابعة)

 

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 530 لسنة 2021 المشار إليه .

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هـ

                   (الموافق 16 أكتوبــــر سنة 2023) .

 

عبد الفتاح السيسى