قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 458 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14
لسنة 2012 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لتحديد الأراضى القابلة للزراعة فى شبه جزيرة سيناء وخاصة شمال سيناء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 530 لسنة 2021 بشأن إعادة تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
تخصص عدد (5) قطع أراضى من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء بإجمالى مساحة 21211٫85 فدان تقريبًا ، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبيانها الآتى :
مساحة 2459٫83 فدان تقريبًا تعادل (1033332م2) ويرمز لها بالرمز (أ) .
مساحة 7411٫85 فدان تقريبًا تعادل (311359٫24م2) ويرمز لها
بالرمز (ب).
مساحة 1823٫51 فدان تقريبًا تعادل (7660244م2) ويرمز لها بالرمز (ج).
مساحة 4114٫93 فدان تقريبًا تعادل (17286147م2) ويرمز لها بالرمز (د).
مساحة 5401٫73 فدان تقريبًا تعادل (33691758م2) ويرمز لها بالرمز (هـ)
وذلك وفقًا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقة .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هـ
(الموافق 16 أكتوبــــر سنة 2023) .
عبد الفتاح السيسى