قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 460 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1983 بإنشاء صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة ) ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة ) ؛
وبناء على ما عرضه وزراء المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسياحة والآثار ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (10) من المادة (الثانية) من قرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 المشار إليه ، النص الآتى :
"10- أرض ومبنى قطاع الشهيد عمرو عبد المنعم بمحافظة القاهرة بمساحة 40216.2م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم (28)" .
(المادة الثانية)
يستبدل باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 المشار إليه المرموز لها بالرقم (28) اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بهذا القرار .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 1 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى