قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 460 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1983 بإنشاء صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة ) ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة ) ؛

وبناء على ما عرضه وزراء المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسياحة والآثار ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــرر :

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص البند (10) من المادة (الثانية) من قرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 المشار إليه ، النص الآتى :

"10- أرض ومبنى قطاع الشهيد عمرو عبد المنعم بمحافظة القاهرة بمساحة 40216.2م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم (28)" .

 

(المادة الثانية)

 

يستبدل باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 المشار إليه المرموز لها بالرقم (28) اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بهذا القرار .

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 1 ربيع الآخر سنة 1445 هـ

( الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م ) .

 

عبد الفتاح السيسى