قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 461 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1983 بإنشاء صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة ٢٠٢٢ بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية ( الخزانة العامة للدولة)؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٢٢ بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية ( الخزانة العامة للدولة) ؛
وبناء على ما عرضـه وزيرا المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمادة الثانية من
هذا القرار.
(المادة الثانية)
تنقل ملكية العقارات التالى بيانها فيما بعد ، وفقًا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقة، لصالح وزارة المالية ( الخـزانة العامة للدولة) وتقيد فى دفاترها كمال من أموالها الخاصة، وهى :
1 - أرض ومبنى قطاع الشهيد الرائد أحمد عبد اللطيف سليمان ك (22) بمحافظة القاهرة بمساحة 102253٫84م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم (٢٤).
2 - أرض ومبنى إدارة قوات أمن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة 48397٫33م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقـم (30) .
3 - أرض ومبنى قطاع الأمن المركزى (قطاع الشهيد الرائد أحمد عبد الفتاح بقنا) بمحافظة قنا بمساحة 75952م2 تقريبًا ويـرمـز لهـا بالرقـم (۳۱).
4 - أرض ومبنى سجن شبين الكوم بمحافظة المنوفية بمساحة 38642م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (۳۲).
5 - أرض ومبنى سجن المنصورة بمحافظة الدقهلية بمساحة 18193٫74م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم (33) .
6 - أرض ومبنى رئاسة الإدارة العامة للأمن المركزى بوسط الدلتا – الكتيبة الأولى بقطاع الشهيد المقدم أحمد عمارة بمحافظة الغربية بمساحة 9397م2 تقريبًا ، ويــــرمز لهـا بالرقم (٣٤).
7 - أرض ومبنى قطاع الشهيد مقدم أحمد عمارة ك(2) أمن مركزى بمحافظة الغربية بمساحة 10656٫85م2 تقريبًا ويرمز لها بالرقم (35) .
8 - أرض ومبنى معسكر قوات الأمن بمنطقة الكرنك بمحافظة الأقصر بمساحة 2166٫31م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم (36) .
9 - أرض ومبنى سجن القاهرة بطرة - ليمان طرة بمحافظة القاهرة بمساحة 81959٫40م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم (37) .
(المادة الثالثة)
يحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التى تستخدم فيها الأراضى والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار، بناء على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
(المادة الرابعة)
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هـ
(الموافق 16 أكتوبــــر سنة 2023) .
عبد الفتاح السيسى