قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 529 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2019 بشأن تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتى شمال وجنوب سيناء لاستخدامها فى إقامة تجمعات تنموية ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض بمساحة 89.50 فدان تقريبًا تعادل 376006م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية خشم الجاد بمدينة الحسنة بمحافظة
شمال سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة شمال سيناء لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الآخر سنة 1445 ھ
( الموافق 14 نوفمبر سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى