قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 529 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2019 بشأن تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتى شمال وجنوب سيناء لاستخدامها فى إقامة تجمعات تنموية ؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 89.50 فدان تقريبًا تعادل 376006م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية خشم الجاد بمدينة الحسنة بمحافظة
شمال سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة شمال سيناء لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الآخر سنة 1445 ھ

( الموافق 14 نوفمبر سنة 2023 م  ) .

 

عبد الفتاح السيسى