قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 622 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1980 فى شأن إنشاء الهيئة القومية
لسكك حديد مصر ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون
رقم 83 لسنة 2002 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003 بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص مساحة 1.23 فدان تقريبًا تعادل 5157م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية ميناء غرب بورسعيد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 المشار إليه .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1445ﻫ
( الموافق 31 ديسمبر سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى