قـرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 622 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 152 لسنة 1980 فى شأن إنشاء الهيئة القومية
لسكك حديد مصر ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون
رقم 83 لسنة 2002 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003 بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص مساحة 1.23 فدان تقريبًا تعادل 5157م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية ميناء غرب بورسعيد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 المشار إليه .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1445ﻫ

                           ( الموافق 31 ديسمبر سنة 2023م ) .

 

عبد الفتاح السيسى